المحقق الحلي

40

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

وكذا لو كان بدل الذكر أنثى فإنها تصح من اثني عشر أيضا ف يكون للخنثى سبعة وللأنثى خمسة . ولو كان مع الخنثى ابن وبنت فإذا فرضت ذكرين وبنتا كان المال أخماسا وإذا فرضت ذكرا وبنتين كان أرباعا فتضرب أربعة في خمسة يكون عشرين لكن لا يقوم لحاصل الخنثى نصف صحيح « 1 » ف تضرب مخرج النصف وهو اثنان في عشرين فيكون أربعين ف يصح الفريضة بغير كسر « 2 » . فإن اتفق معهم زوج أو زوجة صحت مسألة الخناثى ومشاركيهم أولا دون الزوج أو الزوجة ثم ضربت مخرج نصيب الزوج أو الزوجة فيما اجتمع مثاله أن يجتمع ابن وبنت وخنثى وزوج وقد عرفت أن سهام الخنثى ومشاركيه أربعون فتضرب مخرج سهم الزوج وهو أربعة في أربعين فيكون مائة وستين يعطى الزوج الربع أربعين ويبقى مائة وعشرون ف كل من حصل له أولا سهم ضربته في ثلاثة فما اجتمع فهو نصيبه من مائة وستين « 3 » . وإن كان أبوان أو أحدهما مع خنثى فللأبوين السدسان تارة ولهما الخمسان أخرى فتضرب خمسة في ستة فيكون للأبوين أحد عشر وللخنثى تسعة عشر . ولو كان مع الأبوين خنثيان فصاعدا كان للأبوين السدسان والباقي للخنثيين لأنه لا رد هنا .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 327 : لأنه ثمانية في فرض وخمسة في آخر ، فنصفه ستة ونصف . ( 2 ) ن : للذكر ثمانية عشر ، وللخنثى ثلاثة عشر ، وللأنثى تسعة . ( 3 ) ن : وقد عرفت نصيب البنت من الأربعين تسعة ، فمن المائة وستين سبعة وعشرون ، وعلى قياسه باقي السهام .